الشيخ سيد سابق

438

فقه السنة

" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . رواه أبو داود وابن ماجة . ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه . والبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر الجامع . والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا ، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي . وكونه بدويا ككونه من بلد آخر . وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء . وأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال . شهادة الأعمى : شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحمد فيما طريقه